الشيخ الطوسي
541
الخلاف
كتاب الجماعة مسألة 279 : الجماعة في خمس صلوات سنة مؤكدة ، وليست واجبة ، ولا فرضا ، لا من فروض الأعيان ، ولا من فروض الكفايات ، وهو المختار من مذهب الشافعي عند أصحابه ( 1 ) ، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والأوزاعي ومالك ( 2 ) . وقال أبو العباس بن سريج وأبو إسحاق : هي من فرائض الكفايات كصلاة الجنازة ( 3 ) . وقال داود وأهل الظاهر وقوم من أصحاب الحديث : إنها من فروض الأعيان ( 4 ) . ثم اختلفوا فقال داود : واجبة ، ولكن ليست بشرط ( 5 ) ، وقال قوم من أصحاب الحديث : شرط ، فإن صلى فرادى لم تصح صلاته ( 6 ) .
--> ( 1 ) المجموع 4 : 189 ، ونيل الأوطار 3 : 151 . ( 2 ) الهداية 1 : 55 ، واللباب 1 : 80 ، ومقدمات ابن رشد 1 : 117 ، ومغني المحتاج 1 : 229 ونيل الأوطار 3 : 151 ، وحاشية رد المحتار 1 : 552 ، وفتح العزيز 4 : 285 ، وفي بدائع الصنائع 1 : 155 عند أبي حنيفة الجماعة واجبة من غير حرج . ( 3 ) فتح العزيز 4 : 285 ، وسبل السلام 2 : 409 . ( 4 ) المجموع 4 : 189 ، ونيل الأوطار 3 : 151 . ( 5 ) المحلى 4 : 188 ، وبداية المجتهد 1 : 136 ، ونيل الأوطار 3 : 151 . ( 6 ) نيل الأوطار 3 : 151 .