الشيخ الطوسي

526

الخلاف

وقال الثوري وابن المبارك وإسحاق يصلي هذه قبل الظهر أربعا وبعدها ركعتين ( 1 ) . وقال أبو حنيفة : ركعتان قبل الفجر وأربع قبل الظهر . وقبل العصر روايتان إحديهما أربع ( 2 ) وروى الحسن عنه ركعتين ، وركعتان بعد المغرب ، وأما العشاء الآخرة فأربع قبلها إن أحب وأربع بعدها ، وكل أربع ذكرها فهي بتسليمة واحدة . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأخبارهم لأن ذلك معلوم من مذهبنا للمخالف والمؤالف ، ولا يختلفون في العمل بها وإن اختلفت رواياتهم في ذلك ، وقد بينا الوجه فيما اختلف فيه من الأخبار في ذلك ( 3 ) . وروى إسماعيل بن سعد الأحوص الأشعري القمي قال : قلت للرضا علي بن موسى عليه السلام كم الصلاة من ركعة ؟ فقال : إحدى وخمسون ركعة ( 4 ) . وروى الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الفريضة والنافلة إحدى وخمسون ركعة ، النافلة أربع وثلاثون ركعة ( 5 ) . وروى الفضيل بن يسار والفضل بن عبد الملك وبكير بن أعين قالوا :

--> ( 1 ) المجموع 4 : 7 . ( 2 ) الهداية 1 : 66 ، وشرح فتح القدير 1 : 314 ، وإرشاد الساري 2 : 228 . ( 3 ) التهذيب 2 : 2 باب المسنون من الصلوات ، والاستبصار 1 : 218 باب المسنون من الصلاة في اليوم والليلة . ( 4 ) الكافي 3 : 446 حديث 16 ، والتهذيب 2 : 3 الحديث الأول ، والاستبصار 1 : 218 حديث 771 . ( 5 ) روى الحديث الشيخ الكليني في الكافي 3 : 443 الحديث الثاني ، والمصنف في كتابيه التهذيب 2 : 4 الحديث الثاني ، والاستبصار 1 : 218 حديث 772 ، ما لفظه عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الفريضة والنافلة إحدى وخمسون ركعة منها ركعتان بعد العتمة جالسا تعدان بركعة وهو قائم الفريضة منها سبع عشرة ركعة والنافلة أربع وثلاثون ركعة .