الشيخ الطوسي
523
الخلاف
التي تفوت ، وصلاة الطواف ، من الفجر إلى طلوع الشمس وبعد العصر إلى الليل " ( 1 ) . وروى عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام في قضاء صلاة الليل والوتر تفوت الرجل أيقضيها بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس وبعد العصر إلى الليل ؟ فقال : " لا بأس بذلك " ( 2 ) . وروى جميل بن دراج قال : سألت أبا الحسن الأول عليه السلام عن قضاء صلاة الليل بعد الفجر إلى طلوع الشمس ؟ قال : " نعم ، وبعد العصر إلى الليل وهو من سر آل محمد المخزون " ( 3 ) . وأخبارنا أكثر من أن تحصى وقد ذكرناها ( 4 ) . مسألة 264 : ركعتا الفجر من النوافل أفضل من الوتر وبه قال مالك . وللشافعي فيه قولان : أحدهما مثل ما قلناه قاله في القديم ( 5 ) ، وقال في الجديد : الوتر أولى ( 6 ) . وأبو حنيفة خارج عن هذا الخلاف ، لأن عنده أن الوتر واجب ( 7 ) ، وسيجئ الكلام عليه . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 8 ) .
--> ( 1 ) الكافي 3 : 287 الحديث الأول ، والتهذيب 2 : 171 حديث 682 . ( 2 ) التهذيب 2 : 173 حديث 687 ، والاستبصار 1 : 289 حديث 1058 . ( 3 ) التهذيب 2 : 173 حديث 689 ، والاستبصار 1 : 290 حديث 1060 ، وفي من لا يحضره الفقيه 1 : 315 حديث 1429 باختلاف يسير . ( 4 ) التهذيب 2 : 171 عند قول الشيخ الطوسي قدس سره " قال الشيخ رحمه الله ومن نسي فريضة فليقضها أي وقت ذكرها . . . " . والاستبصار 1 : 289 باب 158 وقت قضاء ما فات من النوافل . ( 5 ) المجموع 4 : 26 . ( 6 ) المصدر السابق . ( 7 ) شرح فتح القدير 1 : 300 . ( 8 ) منها ما في التهذيب 2 : 242 حديث 960