الشيخ الطوسي

503

الخلاف

مسألة 243 : إذا شد كلبا بحبل وطرف الحبل معه صحت صلاته ، سواء كان حاملا لطرف الحبل أو واقفا عليه ، وكذلك إذا شد الحبل في سفينة فيها نجاسة سواء كان الحبل مشدودا في النجاسة أو في طرف السفينة وهو طاهر . وقال أصحاب الشافعي في الكلب : إن كان واقفا على الحبل صحت صلاته ، وإن كان حاملا لطرفه بطلت صلاته ( 1 ) ، وفيهم من فرق بين أن يكون الكلب صغيرا أو كبيرا فقالوا : إذا كان كبيرا لا تبطل صلاته ، وإن كان صغيرا تبطل صلاته ( 2 ) . وأما السفينة فقالوا كلهم : إن كان الحبل مشدودا في موضع نجس فصلاته باطلة ، وإن كان مشدودا في موضع طاهر من السفينة صحت صلاته ( 3 ) . دليلنا : إن نواقض الصلاة أمور شرعية فإثباتها يحتاج إلى دلالة شرعية ، وليس في الشرع ما يدل على أن ذلك يقطع الصلاة . وأيضا ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام من أن قواطع الصلاة معروفة ، ولم يذكروا في جملتها شيئا من ذلك ( 4 ) ، فينبغي أن لا يكون قاطعا . مسألة 244 : إذا حمل قارورة مشدودة الرأس بالرصاص وفيها بول أو نجاسة ، ليس لأصحابنا فيه نص . والذي يقتضيه المذهب أنه لا ينقض الصلاة ، وبه قال ابن أبي هريرة من أصحاب الشافعي ، غير أنه قاسه على حيوان طاهر في

--> ( 1 ) المجموع 3 : 149 ، والوجيز 1 : 46 ، وفتح العزيز 4 : 25 . ( 2 ) المجموع 3 : 148 ، وفتح العزيز 4 : 25 . ( 3 ) المجموع 3 : 148 . ( 4 ) الكافي 3 : 364 باب ما يقطع الصلاة ، والاستبصار 1 : 400 أبواب ما يقطع الصلاة ، والوسائل 4 : 1240 أبواب قواطع الصلاة .