الشيخ الطوسي
454
الخلاف
وقال النخعي : إن ذكر قبل أن تلبس بالقراءة رجع ، وإن ذكر بعد أن تلبس بها لم يرجع ( 1 ) . وقال الحسن إن ذكر قبل الركوع رجع وإن كان قد قرأ مائة آية ، وإن كان بعد الركوع لم يرجع ( 2 ) . دليلنا : إجماع الفرقة ، وقد بينا أن إجماعهم حجة . وروى سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي أن يجلس في الركعتين الأولتين ؟ فقال : إن ذكر قبل أن يركع فليجلس وإن لم يذكر فليتم الصلاة حتى إذا فرغ فليسلم وليسجد سجدتي السهو ( 3 ) . وروى الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يصلي الركعتين من المكتوبة فلا يجلس فيهما حتى يركع في الثالثة ؟ قال : يتم صلاته ويسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يتكلم ( 4 ) . وروى ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام مثل ذلك سواء ( 5 ) . مسألة 198 : من ترك سجدة من الركعة الأولى ناسيا حتى قام إلى الثانية ، فإن ذكر قبل الركوع عاد فسجد وليس عليه أن يجلس ثم يسجد ، سواء جلس في الأولى جلسة الفصل أو جلسة الاستراحة أو لم يجلس ، وإن لم يذكر حتى يركع مضى في صلاته فإذا سلم قضى تلك السجدة ، وسجد سجدتي السهو . وفي أصحابنا من قال إن ترك سجدة من الركعتين الأولتين حتى يركع
--> ( 1 ) المجموع 4 : 140 . ( 2 ) الإستذكار 2 : 248 ، والمجموع 4 : 140 . ( 3 ) التهذيب 2 : 158 حديث 618 ، والاستبصار 1 : 362 حديث 1374 . ( 4 ) التهذيب 2 : 158 حديث 619 و 159 حديث 623 باختلاف يسير ، والاستبصار 1 : 362 حديث 1373 . ( 5 ) التهذيب 2 : 159 حديث 624 ، والاستبصار 1 : 363 حديث 1375 .