الشيخ الطوسي
441
الخلاف
إذا كان هناك بنيان أو لم يكن بنيان ، فوجب حملها على عمومها . مسألة 188 : إذا صلى فوق الكعبة ، صلى مستلقيا على قفاه ، متوجها إلى البيت المعمور ، ويصلي إيماء . وقال الشافعي : إن كان للسطح سترة من نفس البناء جاز أن يصلي . إليها ، وإن لم يكن له سترة أو كانت من غير البناء مثل أن يكون آجرا معبأ أو قصبا مغروزا فيه أو حبلا ممدودا عليه أزار لم يجز صلاته ( 1 ) . وقال أبو حنيفة يجوز ذلك إذا كان بين يديه قطعة يستقبله ، فريضة كانت أو نافلة ( 2 ) . دليلنا : إجماع الفرقة . وروى علي بن محمد ( 3 ) ، عن إسحاق بن محمد ( 4 ) ، عن عبد السلام ( 5 ) ، عن الرضا عليه السلام قال في الذي تدركه الصلاة وهو فوق الكعبة فقال : " إن قام لم تكن له قبلة ، ولكن يستلقي علي قفاه ، ويفتح عينيه إلى السماء ، ويقصد بقلبه القبلة في السماء ، البيت المعمور ويقرأ ، فإذا أراد أن يركع غمض عينيه ، وإذا أراد أن يرفع رأسه من الركوع فتح عينيه والسجود على نحو ذلك " ( 6 ) . مسألة 189 : إذا قرأ في صلاته من المصحف ، فجعل يقرأ ورقة فإذا فرغ
--> ( 1 ) المجموع 3 : 198 . والأم 1 : 99 ، ومغني المحتاج 1 : 144 - 145 ، والوجيز 1 : 38 . ( 2 ) الهداية 1 : 95 ، وشرح فتح القدير 1 : 480 . وشرح العناية 1 : 480 . ( 3 ) علي بن محمد . مشترك بين عدة من الأصحاب لا يمكن تمييزهم . معجم رجال الحديث 12 : 128 . ( 4 ) إسحاق بن محمد بن أحمد بن أبان النخعي ، أبو يعقوب الأحمر ، جامع الرواة 1 : 87 و 88 ومعجم رجال الحديث 2 : 66 و 69 . ( 5 ) أبو الصلت ، عبد السلام بن صالح الهروي ، من أصحاب الإمام الرضا عليه السلام ، وثقه جمع منهم النجاشي والعلامة وأغلب الذين ترجموه من العامة . رجال الشيخ : 383 ، والنجاشي : 184 والخلاصة : 117 / 2 ، وتنقيح المقال 2 : 151 . ( 6 ) الكافي 3 : 392 الحديث 21 ، والتهذيب 2 : 376 حديث 1566 .