الشيخ الطوسي
427
الخلاف
مسألة 175 : من لا يحسن القرآن ظاهرا ، جاز له أن يقرأ في المصحف ، وبه قال الشافعي ( 1 ) . وقال أبو حنيفة : ذلك يبطل الصلاة ( 2 ) . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وأيضا قوله تعالى : " فاقرؤا ما تيسر من القرآن ( 3 ) وقوله : " فاقرؤا ما تيسر منه " ( 4 ) ولم يفرق . مسألة 176 : سجدات القرآن خمسة عشر موضعا أربعة منها فرض على ما قلناه : تفصيلها : أولها في آخر الأعراف ، وفي الرعد ، وفي النحل ، وفي بني إسرائيل ، وفي مريم وفي الحج سجدتان ، وفي الفرقان " وزادهم نفورا " ، وفي النمل ، وفي ألم تنزيل ، وفي ص ، وفي حم السجدة ، وفي النجم ، وفي انشقت ، وفي آخر إقرأ باسم ربك ، وقد بينا الفرض منها ، وبه قال أبو إسحاق وأبو العباس بن سريح ( 5 ) . وقال الشافعي في الجديد : سجود القرآن أربعة عشر كلها مسنونة وخالف في " ص " وقال إنه سجود شكر لا يجوز فعله في الصلاة ( 6 ) . وقال في القديم : أحد عشر سجدة فأسقط سجدات المفصل وهي : سجدة النجم ، وانشت ، واقرأ باسم ربك ، وبه قال ابن عباس وأبي بن كعب وزيد ابن ثابت وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير والحسن البصري ومجاهد ومالك ( 7 ) .
--> ( 1 ) شرح فتح القدير 1 : 286 . ( 2 ) الهداية : 62 ، وشرح فتح القدير 1 : 285 . ( 3 ) المزمل : 20 . ( 4 ) المزمل : 20 . ( 5 ) المجموع 4 : 62 ، وإرشاد الساري 2 : 281 ، وعمدة القاري 7 : 96 . ( 6 ) المجموع 4 : 62 ، وإرشاد الساري 2 : 281 ، ومقدمات ابن رشد 1 : 119 ، وعمدة القاري 7 : 96 ، والمغني لابن قدامة 1 : 617 . ( 7 ) المدونة الكبرى 1 : 109 ، ومقدمات ابن رشد 1 : 139 ، والمغني لابن قدامة 1 : 617 والمجموع 4 : 62 وعمدة القاري 7 : 96 ، وإرشاد الساري 2 : 281 .