الشيخ الطوسي
425
الخلاف
وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : " أخروهن من حيث أخرهن الله " ( 1 ) . فأمر بتأخيرهن ، فمن خالف ذلك وجب أن تبطل صلاته . مسألة 172 : إذا أحرمت المرأة خلف الرجل صح إحرامها وإن لم ينو الإمام إمامتها وبه قال الشافعي ( 2 ) . وقال أبو حنيفة : لا يصح اقتداؤها بالإمام إلا أن ينوي الإمام إمامتها ( 3 ) . دليلنا : قوله عليه السلام : " إنما جعل الإمام إماما ليؤتم به " ( 4 ) ولم يشترط نية الإمام فيه . وأيضا الأصل جوازه ، وشرط ذلك يحتاج إلى دليل . مسألة 173 : سجود التلاوة في جميع القرآن مسنون مستحب إلا أربع مواضع فإنها فرض وهي : سجدة لقمان ، وحم السجدة ، والنجم ، واقرأ باسم ربك ، وما عداه فمندوب للقارئ والمستمع . وقال الشافعي : الكل مسنون ( 5 ) وبه قال عمر ، وابن عباس ، ومالك ، والأوزاعي ( 6 ) . وقال أبو حنيفة : الكل واجب على القاري والمستمع ( 7 ) .
--> ( 1 ) عمدة القاري 5 : 261 ، وعبد الرزاق في مصنفه 149 ، وشرح فتح القدير 1 : 253 و 255 عن ابن مسعود ومثله في نيل الأوطار 3 : 220 ، والهداية 1 : 56 . ( 2 ) الهداية 1 : 57 ، وشرح فتح القدير 1 : 255 . ( 3 ) المبسوط 1 : 185 . ( 4 ) سنن ابن ماجة 1 : 276 الحديث 846 ، وصحيح البخاري 1 : 101 و 177 و 2 : 56 ، وصحيح مسلم 1 : 308 الحديث 411 و 311 الحديث 417 ، وسنن أبي داود 1 : 164 الحديث 603 ، وسنن النسائي 2 : 97 ومسند أحمد بن حنبل 2 : 314 و 420 . ولفظ الحديث في المصادر أعلاه " إنما جعل الإمام ليؤتم به " فلاحظ . ( 5 ) الأم 1 : 136 ، والمجموع 4 : 61 ، والمغني لابن قدامة 1 : 624 ، وإرشاد الساري 2 : 281 . ( 6 ) المجموع 4 : 61 ، ومقدمات ابن رشد 1 : 140 ، والمغني لابن قدامة 1 : 624 . ( 7 ) إرشاد الساري 2 : 281 ، والمجموع 4 : 61 ، ومقدمات ابن رشد 1 : 140 والمغني لابن قدامة 1 : 624