الشيخ الطوسي

411

الخلاف

الصلاة وأعاد الوضوء والصلاة " ( 1 ) . وأما الرواية الأخرى فرواها الفضيل بن يسار قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام أكون في الصلاة فأجد غمزا في بطني أو أذى أو ضربانا ، فقال : " انصرف ثم توضأ وابن علي ما مضى من صلاتك ما لم تنقض الصلاة بالكلام متعمدا فإن تكلمت ناسيا فلا بأس عليك فهو بمنزلة من تكلم في الصلاة ناسيا " ( 2 ) . وروى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام " في الرجل يحدث بعد أن يرفع رأسه من السجدة الأخيرة ، وقبل أن يتشهد قال : ينصرف ويتوضأ فإن شاء رجع إلى المسجد ، وإن شاء ففي بيته ، وإن شاء حيث شاء قعد فتشهد ثم يسلم وإن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته " ( 3 ) . وقد رووا ما يطابق هذه الرواية عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله قال : " إذا قاء أو رعف في صلاته أو أمذى فلينصرف وليتوضأ وليبن على ما مضى في صلاته ما لم يتكلم " ( 4 ) . ومثل الرواية الأولى رووه عن النبي صلى الله عليه وآله رواه علي بن طلق ( 5 ) أن النبي صلى الله عليه وآله قال : " إذا فسا أحدكم وهو في الصلاة

--> ( 1 ) التهذيب 1 : 11 حديث 20 ، والاستبصار 1 : 401 حديث 1532 و 1 : 82 حديث 258 باختلاف يسير في اللفظ . ( 2 ) التهذيب 2 : 332 حديث 1370 ، والاستبصار 1 : 401 حديث 1533 ، وفي من لا يحضره الفقيه 1 : 240 حديث 1060 وللرواية في المصادر المشار إليها ذيل وهو قوله : " قلت وإن قلب وجهه عن القبلة ، قال : نعم وإن قلب وجهه عن القبلة " . ( 3 ) الكافي 3 : 347 حديث 2 ، والتهذيب 2 : 318 حديث 1300 ، والاستبصار 1 : 402 حديث 1535 . ( 4 ) سنن ابن ماجة 1 : 385 حديث 1221 وفيه عن عائشة قالت : قال رسول الله ( ص ) : من أصابه قئ أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف ، فليتوضأ ثم ليبن على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم . وقريب منه في السنن الكبرى للبيهقي 2 : 255 باب من قال يبني من سبقه الحدث على ما مضى من صلاته . ( 5 ) علي بن طلق بن المنذر بن قيس الحنفي ، روى عن رسول الله حديثا واحدا ، وروى عنه مسلم بن سلام ، أسد الغابة 4 : 40 ، وتهذيب التهذيب 7 : 341 .