الشيخ الطوسي

389

الخلاف

يقول سلام عليكم ، ولا يقول وعليكم السلام ، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان قائما يصلي فمر به عمار بن ياسر فسلم عليه فرد عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم هكذا ( 1 ) . وروى محمد بن مسلم قال : دخلت على أبي جعفر عليه السلام وهو في الصلاة ، فقلت السلام عليك . فقال : السلام عليك ، قلت : كيف أصبحت فسكت ، فلما انصرف ، قلت له : أيرد السلام وهو في الصلاة ، فقال : نعم مثل ما قيل له ( 2 ) . مسألة 142 : إذا لم يجد المصلي شيئا ينصبه بين يديه إذا صلى في الصحراء جاز أن يخط بين يديه خطا ، وإن لم يفعل أيضا فلا بأس . وقال الشافعي : يخط خطا ذكره في القديم ، وعليه أصحابه ( 3 ) . وقال في الأم : يستحب أن لا يخط إلا أن يكون فيه خبر ثابت ( 4 ) ، ووافقه على القول القديم الأوزاعي وأحمد ( 5 ) . وقال مالك والليث بن سعد وأبو حنيفة : يكره ذلك ( 6 ) . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا الأصل الإباحة ، فمن ادعى كراهية ذلك فعليه الدليل . وروى أبو هريرة قال : قال أبو القاسم عليه السلام : " إذا صلى أحدكم

--> ( 1 ) الكافي 3 : 366 حديث 1 ، والتهذيب 2 : 328 حديث 1348 . ( 2 ) التهذيب 2 : 329 حديث 1349 . ( 3 ) المجموع 3 : 246 . ( 4 ) المجموع 3 : 246 . ( 5 ) مسائل أحمد بن حنبل : 44 . ( 6 ) جاء في المدونة الكبرى 1 : 113 ما لفظه : " وقال مالك الخط باطل . وقال مالك من كان في سفر فلا بأس أن يصلي إلى غير سترة " .