الشيخ الطوسي

380

الخلاف

الأخير من شهر رمضان لا غير ( 1 ) . وحكي عن قوم : أن القنوت في الصبح مكروه وبدعة ، حكي ذلك عن ابن عمر وابن مسعود وأبي الدرداء ( 2 ) وبه قال أبو حنيفة والثوري وأصحاب أبي حنيفة ( 3 ) . وقال أبو حنيفة : مسنون في الوتر لا غير طول السنة ( 4 ) . وقال أحمد : إن قنت في الصبح فلا بأس ، وقال : يقنت أمراء الجيوش ( 5 ) . دليلنا : إجماع الفرقة ، فإنهم لا يختلفون في ذلك ، وروى ذلك زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : " القنوت في كل صلاة من الركعة الثانية قبل الركوع " ( 6 ) . وروى صفوان الجمال قال : صليت خلف أبي عبد الله عليه السلام أياما فكان يقنت في كل صلاة يجهر فيها أو لا يجهر فيها ( 7 ) . وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : " القنوت في كل

--> ( 1 ) بداية المجتهد 1 : 127 ، وبدائع الصنائع 1 : 273 . ( 2 ) أبو الدرداء : عويمر - وقيل عامر وعويمر لقب - بن مالك بن يزيد بن قيس الخزرجي الأنصاري . شهد الخندق واختلف في شهوده أحدا ، ولي القضاء بدمشق أيام عثمان ، روى عنه أنس وفضالة وأبو أمامة وابن عباس وغيرهم ، واختلف في وفاته فقيل 32 و 33 في دمشق وقيل 38 و 39 والأصح الأشهر أنه توفي قبل مقتل عثمان بسنتين أسد الغابة 4 : 159 ، 5 : 185 ، والاستيعاب 4 : 59 ، شذرات الذهب 1 : 39 . ( 3 ) المجموع 3 : 504 . ( 4 ) الآثار ( مخطوط ) : 33 المبسوط 1 : 165 ، والمحلى 4 : 145 ، وبداية المجتهد 1 : 127 . ( 5 ) المجموع 3 : 540 ( 6 ) الكافي 3 : 340 حديث 8 ، ومن لا يحضره الفقيه 1 : 208 حديث 935 وفيه صدر الحديث فقط ، والتهذيب 2 : 89 حديث 330 ، والاستبصار 1 : 338 حديث 1271 . ( 7 ) الكافي 3 : 339 حديث 2 ، ومن لا يحضره الفقيه 1 : 209 حديث 943 ، والتهذيب 2 : 89 حديث 329 ، والاستبصار 1 : 338 حديث 1270 .