الشيخ الطوسي
363
الخلاف
الأرض ( 1 ) . وروى عبد الحميد بن عواض ( 2 ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : رأيته إذا رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الأولى جلس حتى يطمأن ثم يقول ( 3 ) . وروى سماعة بن مهران عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا رفعت رأسك من السجدة الثانية من الركعة الأولى حين تريد أن تقوم فاستو جالسا ، ثم قم ( 4 ) . والوجه الآخر رواه زرارة قال : رأيت أبا جعفر وأبا عبد الله عليهما السلام إذا رفعا رؤوسهما من السجدة الثانية نهضا ولم يجلسا ( 5 ) . مسألة 120 : يجلس عندنا في التشهدين متوركا ، وصفته أن يخرج رجليه من تحته ، ويقعد على مقعدته ويضع رجله اليسرى على الأرض ، ويضع ظاهر قدمه اليمنى على بطن قدمه اليسرى . وأما في الجلسة بين السجدتين ، وفي جلسة الاستراحة فإن جلس على ما وصفناه كان أفضل ، وإن جلس على غير ذلك الوصف حسب ما يسهل عليه كان أيضا جائزا . وقال الشافعي : يجلس في التشهد الأول ، وفي جميع جلساته إلا في الأخير
--> ( 1 ) صحيح البخاري 1 : 198 ، وسنن النسائي 2 : 234 ( باب الاستواء للجلوس عند الرفع من السجدتين وباب الاعتماد على الأرض عند النهوض ) . ( 2 ) عبد الحميد بن عواض - وقيل غواض وقيل غير ذلك - الطائي الكسائي ، عده الشيخ من أصحاب الإمام الباقر والإمام الصادق والإمام الكاظم عليهم السلام وموثقا إياه ووثقه العلامة وابن داود وغيرهم رجال الطوسي : 128 و 235 و 353 ، والخلاصة : 116 ، ورحال ابن داود : 127 وتنقيح المقال 2 : 136 . ( 3 ) التهذيب 2 : 82 حديث 302 ، والاستبصار 1 : 328 حديث 1128 . ( 4 ) التهذيب 2 : 82 حديث 303 ، والاستبصار 1 : 328 حديث 1229 . ( 5 ) التهذيب 2 : 83 حديث 305 ، والاستبصار 1 : 328 حديث 1231 .