الشيخ الطوسي

349

الخلاف

وغيره ( 1 ) ، وبه قال أحمد ( 2 ) . وقال عامة الفقهاء : إن ذلك غير واجب ( 3 ) . دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط لأنه إذا سبح جازت صلاته بغير خلاف ، وإذا لم يسبح فليس على صحتها دليل . وقوله صلى الله عليه وآله ( صلوا كما رأيتموني أصلي ) ( 4 ) ، يدل عليه لأنه سبح بغير خلاف . وروى عقبة بن عامر ( 5 ) قال : لما نزلت " فسبح باسم ربك العظيم " ، قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ( إجعلوها في ركوعكم ) فلما نزلت " سبح اسم ربك الأعلى " قال : ( اجعلوها في سجودكم ) ( 6 ) . وهذا أمر يقتضي الوجوب . مسألة 100 : أقل ما يجزي من التسبيح فيهما تسبيحة واحدة وثلاث أفضل من الواحدة إلى السبع فإنها أفضل . وقال داود وأهل الظاهر : الثلاث فرض ( 7 ) . دليلنا : إجماع الفرقة ، وروى علي بن يقطين عن أبي الحسن الأول

--> ( 1 ) المحلى 3 : 255 ، والمجموع 3 : 414 ، والمغني 1 : 502 . ( 2 ) المغني لابن قدامة 1 : 502 ، والمجموع 3 : 414 . ( 3 ) الأم 1 : 111 ، والمجموع 3 : 414 ، والمغني لابن قدامة 1 : 501 . ( 4 ) صحيح البخاري 1 : 154 ، وسنن الدارقطني 1 : 346 . ( 5 ) عقبة - بضم العين وسكون القاف - بن عامر بن عبس بن عمر الجهني ، روى عن النبي ( ص ) ، وروى عنه ابن عباس وأبو أمامة وجبير بن نفير وبعجة وغيرهم ، وهو أحد من جمع القرآن ، توفي في خلافة معاوية . الإصابة 2 : 482 ، وأسد الغابة 3 : 417 . ( 6 ) من لا يحضره الفقيه 1 : 206 ، وعلل الشرائع 2 : 22 حديث 6 من الباب 30 ( العلة التي من أجلها يقال في الركوع سبحان ربي العظيم . . . ) ، والتهذيب 2 : 313 حديث 1273 ، وسنن البيهقي 2 : 86 ، وسنن ابن ماجة 1 : 287 حديث 887 . ( 7 ) المحلى 3 : 255 .