الشيخ الطوسي
322
الخلاف
وضع اليمين على الشمال مسنون مستحب ( 1 ) ، إلا أن الشافعي قال : وضع اليمين على الشمال فوق السرة ( 2 ) . وقال أبو حنيفة : تحت السرة ( 3 ) ، وهو مذهب أبي هريرة ( 4 ) . وعن مالك روايتان ، إحداهما مثل قول الشافعي ( 5 ) ، ومن وأفقه . وروى عنه ابن القاسم : أنه ينبغي أن يرسل يديه ( 6 ) ، وروي عنه أنه قال : يفعل ذلك في صلاة النافلة إذا طالت ، وإن لم تطل لم يفعل فيها ولا في الفرض . وقال الليث بن سعد : إن أعيى فعل ذلك ، وإن لم يع لم يفعل ، وهو مثل قول مالك ( 7 ) . دليلنا : إجماع الفرقة ، فإنهم لا يختلفون في أن ذلك يقطع الصلاة . وأيضا أفعال الصلاة يحتاج ثبوتها إلى الشرع ، وليس في الشرع ما يدل على كون ذلك مشروعا ، وطريقة الاحتياط تقتضي ذلك لأنه لا خلاف أن من أرسل يده فإن صلاته ماضية .
--> ( 1 ) الهداية 1 : 47 ، والمجموع 3 : 311 ، وعمدة القاري 5 : 279 ، ونيل الأوطار 2 : 201 . ( 2 ) الأم ( مختصر المزني ) : 14 : والمجموع 3 : 310 و 313 ، وشرح النووي لصحيح مسلم 3 : 5 ، والمغني لابن قدامة 1 : 473 ، وعمدة القاري 5 : 279 ، والهداية 1 : 47 ، ونيل الأوطار 2 : 203 ، وشرح فتح القدير 1 : 201 . ( 3 ) الهداية 1 : 47 ، وعمدة القاري 5 : 279 ، واللباب في شرح الكتاب 1 : 71 ، وشرح فتح القدير 1 : 201 ومراقي الفلاح : 41 ، والمجموع 3 : 313 ، والمغني لابن قدامة 1 : 473 ، ونيل الأوطار 2 : 203 ، وشرح النووي لصحيح مسلم 3 : 5 . ( 4 ) المجموع 3 : 313 ، وعمدة القاري 5 : 279 . ( 5 ) المجموع 3 : 312 ، وعمدة القاري 5 : 279 ، ونيل الأوطار 2 : 201 و 204 . ( 6 ) المجموع 3 : 312 ، والهداية 1 : 47 ، والمغني لابن قدامة 1 : 472 ، وعمدة القاري 5 : 279 ، وشرح فتح القدير 1 : 201 ، ونيل الأوطار 2 : 201 و 204 . ( 7 ) المجموع 3 : 311 ، وعمدة القاري 5 : 279 ، ونيل الأوطار 2 : 201 .