الشيخ الطوسي

307

الخلاف

واجبا عليه ، وإنما كان مندوبا إليه ولا يجزي المندوب عن الواجب وأما الصوم فلا يجب عليه إعادته لأن أول النهار لم يكن مكلفا به فيجب عليه الإعادة وبقية النهار لا يصح صومه ، ووجوب الإعادة عليه يحتاج إلى دليل ، والأصل براءة الذمة . كتاب كيفية الصلاة في مسائل النية مسألة 54 : من دخل في الصلاة بنية النفل ، ثم نذر في خلالها إتمامها فإنه يجب عليه إتمامها . وقال أصحاب الشافعي : تبطل صلاته لأن النذر لا ينعقد إلا بالقول ، والقول الذي ينعقد به النذر يبطل الصلاة ، لأنه ليس بتسبيح ولا تكبير ولا تحميد لله تعالى ، والذي قالوه صحيح في القول الذي هو نذر ، إلا أن عندنا إن النذر ينعقد بالقلب كما ينعقد بالقول ، ولو نوى بقلبه ذلك لزمه ، وأن نذره بلسانه بطلت صلاته على ما قالوه . مسألة 55 : إذا دخل في صلاته ثم نوى أنه خارج منها ، أو نوى أنه سيخرج منها قبل إتمامها أو شك هل يخرج عنها أو يتمها فإن صلاته لا تبطل ، وبه قال أبو حنيفة ( 1 ) . وقال الشافعي في الأم ونص عليه : إنه تبطل صلاته ( 2 ) ، ويقتضيه مذهب مالك ( 3 ) . دليلنا : أن صلاته قد انعقدت صحيحة بلا خلاف ، وإبطالها يحتاج إلى

--> ( 1 ) المجموع 3 : 286 ، والمغني 1 : 466 . ( 2 ) المجموع 3 : 282 - 285 ، والمغني لابن قدامة 1 : 466 ، والأم 1 : 100 . ( 3 ) المجموع 3 : 285 .