الشيخ الطوسي
299
الخلاف
الصلاة بالليل في السفر في المحمل ، قال : إذا كنت على غير القبلة فاستقبل القبلة ثم كبر وصل حيث ذهب بك بعيرك ( 1 ) . مسألة 44 : يجوز صلاة النافلة على الراحلة في السفر مع الاختيار سواء كان السفر طويلا أو قصيرا ، وبه قال الشافعي ( 2 ) . وقال مالك : لا يجوز ذلك إلا في السفر الطويل ( 3 ) . دليلنا على ذلك : الآية التي قدمناها ( 4 ) ، والإجماع من الطائفة المحقة ، وعموم الأخبار ( 5 ) فمن خصصها فعليه الدليل . مسألة 45 : يجوز صلاة النافلة على الراحلة في غير السفر ، وهو مذهب أبي سعيد الإصطخري من أصحاب الشافعي . ( 6 ) . وقال باقي أصحابه : لا يجوز ( 7 ) . دليلنا : إن المنع من ذلك يحتاج إلى دليل ، وعليه إجماع الفرقة . وروى حماد بن عثمان عن أبي الحسن الأول عليه السلام ( 8 ) في الرجل
--> ( 1 ) التهذيب 3 : 233 حديث 606 وذيل الحديث : قلت جعلت فداك في أول الليل ؟ فقال : إذا خفت الفوت في آخر . ( 2 ) الأم 1 : 97 ، والمجموع 3 : 234 ، ومغني المحتاج 1 : 142 ، والأم ( مختصر المزني ) 1 : 13 ، ونيل الأوطار 2 : 150 . ( 3 ) مختصر العلامة خليل 1 : 27 ، والخرشي 1 : 257 ، وشرح الدردير على مختصر سيدي خليل بهامش حاشية الدسوقي 1 : 225 ، والمجموع 3 : 234 ، والفتح الرباني 3 : 125 ، ونيل الأوطار 2 : 150 . ( 4 ) تقدمت في المسألة " 43 " . ( 5 ) راجع المسألة " 43 " الهامش الثالث والخامس . ( 6 ) المجموع 3 : 239 ، والفتح الرباني 3 : 125 ، ونيل الأوطار 2 : 149 . ( 7 ) المجموع 3 : 239 . ( 8 ) هو الإمام السابع من أئمة أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهير الإمام موسى بن جعفر عليه السلام علما بأن أبا الحسن الثاني : هو الإمام الثامن علي بن موسى الرضا عليه الصلاة والسلام وأبو الحسن الثالث : هو الإمام العاشر علي بن محمد الهادي عليه السلام .