الشيخ الطوسي

284

الخلاف

دليلنا : إجماع الفرقة وأيضا فإذا أذن وأقام لا خلاف أن صلاته كاملة فاضلة ، وإذا لم يفعل ليس على كمالها دليل ، فالاحتياط يقتضي فعلهما . مسألة 27 : من جمع بين صلاتين ينبغي أن يؤذن للأولى ، ويقيم للثانية سواء كان ذلك في وقت الثانية أو الأولى ، وفي أي موضع كان . وقال الشافعي : إذا جمع بينهما في وقت الثانية ففيه ثلاثة أقوال ، أحدها مثل ما قلناه ( 1 ) ، والثاني : لا يؤذن لها ولكن يقيم لها ولما بعدها ( 2 ) . والثالث : إن أمل جماعة أذن لها ( 3 ) ، والذي صححه أصحابه أن يؤذن للأولى ويقيم لكل واحدة منهما مثل قولنا ( 4 ) . وقال أبو حنيفة : لا يؤذن ولا يقيم للعشاء بالمزدلفة ( 5 ) . دليلنا : إجماع الفرقة وأيضا روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه جمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة بأذان واحد ، وإقامتين ( 6 ) وهذا نص . مسألة 28 : الأذان والإقامة سنتان مؤكدتان في صلاة الجماعة ، وفي أصحابنا من قال : هما واجبان في صلاة الجماعة ( 7 ) ، وقال الشافعي : هما سنتان مؤكدتان في صلاة الجماعة مثل قولنا ( 8 ) . وقال أبو سعيد الإصطخري من أصحابه : أنهما فرض على الكفاية ( 9 ) ،

--> ( 1 ) الأم 1 : 86 ، والمجموع 3 : 83 - 85 ، وعمدة القاري 5 : 88 . ( 2 ) المجموع 3 : 83 - 85 ، وعمدة القاري 5 : 89 . ( 3 ) المجموع 3 : 83 - 85 . ( 4 ) المجموع 3 : 83 - 85 . ( 5 ) المبسوط 4 : 62 ، والهداية للمرغيناني 1 : 143 . ( 6 ) السنن الكبرى 5 : 121 . ( 7 ) جمل العلم والعمل : 63 ، والمقنعة : 15 ، وذهب الشيخ المصنف في النهاية : 64 إلى عدم جواز تركهما معا في الجماعة ، والمبسوط 1 : 95 إلى وجوبهما صريحا . ( 8 ) المجموع 3 : 82 ، وعمدة القاري 5 : 105 ، وبداية المجتهد 1 : 103 ، ونيل الأوطار 2 : 10 . ( 9 ) المجموع 3 : 80 ، وعمدة القاري 5 : 104 ، ونيل الأوطار 2 : 10 .