الشيخ الطوسي
276
الخلاف
مسألة 17 : إذا أغمي عليه في جميع وقت الصلاة لم يلزمه قضاؤها ، وإن أغمي عليه أياما استحب له قضاء يوم وليلة ، وروي ثلاثة أيام ( 1 ) . وقال الشافعي : لا يجب عليه القضاء ، ولم يذكر الاستحباب ( 2 ) . وقال أحمد : يجب عليه قضاؤها أجمع كائنا ما كانت ، وبالغا ما بلغت ( 3 ) . وقال أبو حنيفة : إن أغمي عليه في خمس صلوات وجب عليه قضاؤها ، وإن أغمي عليه في ست صلوات لا يجب عليه قضاؤها ( 4 ) . دليلنا : هو أن القضاء فرض ثان ، والأصل براءة الذمة ، وأما اختلاف أخبارنا فقد بينا الوجه فيه في الكتابين المقدم ذكرهما ( 5 ) ، وقلنا أن ما ورد من أن عليه القضاء محمول على الاستحباب ، وما ورد في نفي الوجوب محمول على ظاهره ( 6 ) . مسألة 18 : الصلاة تجب بأول الوقت وجوبا موسعا والأفضل تقديمها في أول الوقت . ومن أصحابنا من قال : تجب بأول الوقت وجوبا مضيقا إلا أنه متى لم يفعلها لم يؤاخذ به عفوا من الله تعالى ( 7 ) . وقال الشافعي وأصحابه مثل قولنا ( 8 ) ، وإليه ذهب محمد بن شجاع
--> ( 1 ) أنظر الهامش الأول والثاني من المسألة ( 15 ) المتقدمة . ( 2 ) المجموع 3 : 6 . ( 3 ) مسائل أحمد بن حنبل : 49 ، والإقناع 1 : 85 ، والمجموع 3 : 7 . ( 4 ) المبسوط 2 : 101 ، والمحلى 2 : 233 ، والمجموع 3 : 6 و 7 . ( 5 ) التهذيب 4 : 243 باب 59 ، والاستبصار 1 : 457 باب 286 . ( 6 ) أنظر الهامش الثالث من المسألة ( 15 ) المتقدمة . ( 7 ) قاله الشيخ المفيد في المقنعة : 14 ، وحكاه العلامة في المختلف : 73 ، والمحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان 2 : 25 عن الشيخين في المقنعة والتهذيب . ( 8 ) أحكام القرآن لابن العربي 3 : 1209 ، والمجموع 3 : 47 .