الشيخ الطوسي
188
الخلاف
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا الأصل في الماء الطهارة والحكم بنجاسته يحتاج إلى دليل . وروى الفضل بن عبد الملك قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن فضل الهر ، والشاة ، والبقر ، والإبل ، والحمار . والخيل ، والبغال ، والوحش ، والسباع ، فلم أترك شيئا إلا سألته عنه ، فقال : لا بأس به ، حتى انتهيت إلى الكلب فقال : رجس نجس ، لا تتوضأ بفضله ، واصبب ذلك الماء ، واغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء ( 1 ) . مسألة 145 : ما لا نفس له سائلة ، كالذباب ، والخنفساء ، والزنابير وغير ذلك ، لا ينجس بالموت ، ولا ينجس الماء ، ولا المائع الذي يموت فيه . وبه قال أبو حنيفة ومالك ( 2 ) وقال الشافعي : ينجس بالموت ( 3 ) قولا واحدا . وهل ينجس الماء ؟ فيه قولان : أحدهما ، لا ينجس ، وهو اختيار المزني ( 4 ) والثاني : ينجسه ( 5 ) . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا الأصل طهارة الماء ، والحكم بنجاسة هذه الأشياء يحتاج إلى دليل . وروى عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن الخنفساء ، والذباب ، والجراد ، والنملة وما أشبه ذلك يموت في البئر ، والزيت والسمن وشبهه ؟ قال : كل ما ليس له دم فلا بأس به ( 6 ) .
--> ( 1 ) التهذيب 1 : 225 حديث 646 ، والاستبصار 1 : 19 حديث 40 . ( 2 ) المبسوط 1 : 51 ، ومراقي الفلاح : 6 ، وتفسير القرطبي 13 : 46 ، والخرشي 1 : 81 ، وحاشية الدسوقي 1 : 48 ، وبدائع الصنائع 1 : 62 . ( 3 ) المبسوط 1 : 51 ، والأم 1 : 5 ، والهداية للمرغيناني 1 : 19 . ( 4 ) الأم 1 : 5 ، وفتح القريب المجيب : 12 ، ومغني المحتاج 1 : 23 . ( 5 ) المبسوط 1 : 51 ، والأم 1 : 5 ، والأم ( مختصر المزني ) : 8 ، ومغني المحتاج 1 : 23 . ( 6 ) التهذيب 1 : 230 حديث 665 ، والاستبصار 1 : 26 حديث 66 .