الشيخ الطوسي
160
الخلاف
عثرت فانقطع ظفري ، فجعلت على إصبعي مرارة فكيف أصنع بالوضوء ؟ قال : يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله عز وجل ، قال الله تعالى : " وما جعل عليكم في الدين من حرج " ( 1 ) امسح عليه ( 2 ) . فأما إعادة الصلاة فيحتاج إلى دليل ، والأصل براءة الذمة . مسألة 111 : يجوز المسح على الجبائر سواء وضعها على طهر أو غير طهر . وقال الشافعي : لا يجوز المسح عليها إلا إذا وضعها على طهر ( 3 ) وهل يلزمه الإعادة ؟ على قولين ( 4 ) : وهل يستبيح الصلوات الكثيرة ؟ فيه قولان : وهل يمسح على جميع الجبائر ؟ فيه قولان ( 5 ) : والذي نقوله : أنه يجوز له أن يمسح على الجبائر ، ولا يجب أن يكون على طهر ، ويلزمه استيعابها ، ويجوز له استباحة الصلوات الكثيرة بذلك . دليلنا : على ذلك : الآية التي قدمناها ، والأخبار ، وهي على عمومها ( 6 ) . وإيجاب الإعادة يحتاج إلى دليل . مسألة 112 : يجوز أن يتيمم لصلاة الجنازة مع وجود الماء ، ويجوز أن يصلي عليها وإن لم يتطهر أصلا . وبه قال ابن جرير الطبري ، والشعبي ، وقال الأوزاعي ، والثوري ، وأبو حنيفة وأصحابه : يجوز ذلك بالتيمم ( 7 ) ولا يجوز ذلك من غير تيمم ولا
--> ( 1 ) الحج : 78 . ( 2 ) التهذيب 1 : 363 حديث 1097 ، والكافي 3 : 33 حديث 4 ، والاستبصار 1 : 77 حديث 240 . ( 3 ) المجموع 2 : 326 ، ومغني المحتاج 1 : 107 ، ونيل الأوطار 1 : 323 . ( 4 ) الأم 1 : 43 ، والمجموع 2 : 324 ، ومغني المحتاج 1 : 107 . ( 5 ) المجموع 2 : 323 . ( 6 ) في المسألة المتقدمة برقم ( 110 ) . ( 7 ) المبسوط للسرخسي 1 : 118 ، وبدائع الصنائع 1 : 51 ، وعمدة القاري 4 : 16 وشرح فتح القدير 1 : 95 ، والهداية للمرغيناني 1 : 27 .