الشيخ الطوسي

135

الخلاف

الأرض وما يتصل بها ( 1 ) . وقال الثوري والأوزاعي : يجوز التيمم بالأرض ، وبكل ما عليها ، سواء كان متصلا بها أو غير متصل كالثلج والملح وغير ذلك ( 2 ) . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا قوله تعالى : " فتيمموا صعيدا طيبا " ( 3 ) والصعيد هو التراب الذي لا يخالط غيره من السبخ والرمل ( 4 ) . ذكر ذلك ابن دريد ( 5 ) وحكاه عن أبي عبيدة ( 6 ) وغيره من أهل اللغة ( 7 ) فمن تيمم بغير ما قلناه لم يكن ممتثلا للآية . وروى حريز ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون .

--> ( 1 ) مقدمات ابن رشد 1 : 78 ، والمحلى 2 : 160 ، وأحكام القرآن للجصاص 2 : 389 ، والمجموع 2 : 213 ، وبداية المجتهد 1 : 68 ، وعمدة القاري 4 : 10 ونيل الأوطار 1 : 328 ، وحاشية الدسوقي 1 : 155 ، وحاشية الجمل 1 : 195 ، وتفسير القرطبي 5 : 236 . ( 2 ) أحكام القرآن للجصاص 2 : 289 ، والمجموع 2 : 213 ، وعمدة القاري 4 : 10 ، ونيل الأوطار 1 : 328 ، وتفسير القرطبي 5 : 238 . ( 3 ) المائدة : 6 . ( 4 ) تاج العروس 2 : 398 ، ومجمع البحرين 204 ( مادة صعد ) . ( 5 ) محمد بن الحسن بن دريد بن عتاهية الأزدي القحطاني البصري ، أبو بكر . عالم ، فاضل ، أديب حفوظ ، شاعر ، نحوي ، لغوي ، كان إمام أهل اللغة . روى عنه خلق كثير منهم السيرافي ، والمرزباني ، والأصفهاني . قيل في حقه : إنه ما ازدحم العلم والشعر في صدر أحد ازدحامهما في صدر ابن دريد . مات سنة ( 321 ه‍ ) . الفهرست لابن النديم : 67 ، وبغية الوعاة : 30 . ( 6 ) أبو عبيدة ، معمر بن المثنى اللغوي البصري . مولى بني تيم ، تيم قريش النحوي أخذ عنه أبو عبيد وأبو حاتم والمازني وغيرهم . مات سنة ( 211 ه‍ ) . وقد قارب المأتين . وقيل : غير ذلك . بغية الوعاة : 395 - ووفيات الأعيان 5 : 235 ، والمعارف : 236 . ( 7 ) حكاه العيني في العمدة وقال : وفي الجمهرة وهو التراب الذي لا يخالطه رمل ولا سبخ هذا قول أبي عبيدة . وحكى أيضا أقوال أهل اللغة . عمدة القاري 4 : 3 .