الآخوند الخراساني

35

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني )

بعضها عموما من وجه ( 772 ) ، لا يمنع عن تخصيصه بها بعد الإجماع على عدم التفصيل ( 1 ) بين مواردها ، مع لزوم قلَّة المورد ( 2 ) لها جدّاً لو قيل بتخصيصها بدليلها ( 3 ) إذ قلّ مورد منها لم يكن هناك استصحاب على خلافها ، كما لا يخفى . وأمّا القرعة ( 773 ) فالاستصحاب في موردها يقدّم عليها لأخصّيّة

--> ( 1 ) في بعض النسخ : « الفصل » . . ( 2 ) في بعض النسخ : « الموارد » . . ( 3 ) في بعض النسخ : « بدليله » . .