الآخوند الخراساني

30

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني )

غيره مما ليس فيه ذلك . وأمّا فقد المانع ، فلأجل أنّ جريان الاستصحاب في الأطراف لا يوجب إلَّا المخالفة الالتزاميّة ، وهو ليس بمحذور لا شرعاً ولا عقلًا ( 769 ) . ومنه قد ( 770 ) انقدح : عدم جريانه في أطراف العلم بالتكليف فعلًا أصلًا ولو في بعضها لوجوب الموافقة القطعيّة له عقلًا ، ففي جريانه لا محالة يكون محذور المخالفة القطعيّة أو الاحتماليّة ، كما لا يخفى .