الآخوند الخراساني

21

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني )

الثاني ، ففيه محذور التخصيص بلا وجه إلَّا بنحوٍ محال ، فاللازم الأخذ بالاستصحاب السببي ، نعم لو لم يجر هذا الاستصحاب بوجه لكان

--> ( 1 ) فرائد الأُصول : 425 - سطر 4 - 13 . .