الآخوند الخراساني
19
كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني )
الشرعي ، فإنّ من آثار طهارة الماء طهارة الثوب المغسول به ورفع نجاسته ، فاستصحاب نجاسة الثوب نقض لليقين بطهارته ، بخلاف استصحاب طهارته إذ لا يلزم منه نقض يقين بنجاسة الثوب بالشكّ ، بل باليقين بما هو رافع لنجاسته ، وهو غسله بالماء المحكوم شرعا بطهارته .
--> ( 1 ) فرائد الأصول : 426 - سطر 9 - 13 . . ( 2 ) في الأصل : « في أثر » . .