الآخوند الخراساني

18

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني )

فإن كان أحدهما أثرا للآخر ، فلا مورد إلَّا للاستصحاب في طرف السبب ، فإنّ الاستصحاب في طرف المسبّب موجب لتخصيص الخطاب ، وجواز نقض اليقين بالشكّ في طرف السبب بعدم ترتيب أثره

--> ( 1 ) في الأصل : « أو قرينة » ، ويحتمل الصحيح : « أو قرينيّته » . .