الآخوند الخراساني

16

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني )

* وأمّا الثاني : فالتعارض بين الاستصحابين ( 763 ) : إن كان لعدم إمكان العمل بهما بدون علم بانتقاض الحالة السابقة في أحدهما ، كاستصحاب وجوب أمرين حدث بينهما التضادّ في زمان الاستصحاب ، فهو من باب تزاحم [ × ] الواجبين .

--> [ × ] فيتخيّر بينهما إن لم يكن أحد المستصحبين أهمّ ، وإلَّا فيتعيّن الأخذ بالأهمّ ، ولا مجال لتوهّم أنّه لا يكاد يكون هناك أهمّ لأجل أنّ إيجابهما إنّما يكون من باب واحد ، وهو استصحابهما من دون مزيّة في أحدهما أصلا ، كما لا يخفى وذلك لأنّ الاستصحاب إنّما يثبت المستصحب ، فكما يثبت به الوجوب والاستحباب ، يثبت به كلّ مرتبة منهما ، فيستصحب ، فلا تغفل [ المحقّق الخراسانيّ قدّس سرّه ] .