الآخوند الخراساني

155

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني )

مقتضيا لغير الإلزاميّ ، وإلَّا فلا بأس بأخذه ( 800 ) والعمل عليه لما أشرنا إليه - من وجهه - آنفا ، فافهم ( 801 ) . هذا هو قضيّة القاعدة في تعارض الأمارات ، لا الجمع بينها ( 1 ) بالتصرّف في أحد المتعارضين أو في كليهما ، كما هو قضيّة ما يتراءى ممّا قيل ( 2 ) : من « أنّ الجمع مهما أمكن ( 802 ) أولى من الطرح » إذ لا دليل

--> ( 1 ) في بعض النسخ : « بينهما » . . ( 2 ) غوالي اللئالي 4 : 136 ، تمهيد القواعد : 39 - سطر 22 - 23 . .