الآخوند الخراساني

147

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني )

إلَّا أن يقال : بأنّ قضيّة اعتبار دليل الغير الإلزاميّ أن يكون عن اقتضاء ، فيزاحم به - حينئذ - ما يقتضي الإلزاميّ ، ويحكم فعلا بغير الإلزاميّ ، ولا يزاحم بمقتضاه ما يقتضي الغير الإلزاميّ لكفاية عدم علَّة الإلزاميّ في الحكم بغيره .

--> ( 1 ) كذا ، والأقوم : مطلق تزاحم الإلزاميّ . . . . ( 2 ) في الأصل : « مثّلناه » . .