الآخوند الخراساني
137
كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني )
* فصل التعارض وإن كان لا يوجب ( 793 ) إلَّا سقوط أحد المتعارضين عن الحجّيّة رأسا حيث لا يوجب إلا العلم بكذب أحدهما ، فلا يكون هناك مانع عن حجّيّة الآخر ، إلَّا أنّه حيث كان بلا تعيين ولا عنوان
--> ( 1 ) في الأصل : « الناشئة » . .