الآخوند الخراساني
132
كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني )
هذا ، ولا تعارض - أيضا - إذا كان أحدهما قرينة على التصرّف في الآخر ، كما في الظاهر مع النصّ أو الأظهر ، مثل العامّ والخاصّ والمطلق والمقيّد ، أو مثلهما ممّا كان أحدهما نصّا أو أظهر حيث إنّ بناء العرف على كون النصّ أو الأظهر ، قرينة على التصرّف في الآخر . وبالجملة : الأدلَّة في هذه الصور وإن كانت متنافية بحسب مدلولاتها ، إلَّا أنّها غير متعارضة لعدم تنافيها في الدلالة وفي مقام الإثبات بحيث تبقى أبناء المحاورة متحيّرة ، بل بملاحظة المجموع أو خصوص بعضها ، يتصرّف في الجميع أو في البعض عرفا بما ترتفع به المنافاة التي تكون في البين . ولا فرق فيها ( 788 ) بين أن يكون السند فيها قطعيّا أو ظنّيّا أو مختلفا ، فيقدّم النصّ أو الأظهر - وإن كان بحسب السند ظنّيّا - على الظاهر ولو كان بحسبه قطعيّا . وإنّما يكون التعارض ( 789 ) في غير هذه الصور ممّا كان التنافي فيه
--> ( 1 ) في الأصل : « قطعيّ » . . ( 2 ) في الأصل : « ظنّيّة » . . ( 3 ) في الأصل : « قطعيّ » . .