الآخوند الخراساني

128

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني )

وكيف كان ، ليس مفاد دليل الاعتبار هو وجوب إلغاء احتمال الخلاف تعبّدا كي يختلف الحال ، ويكون مفاده في الأمارة نفي حكم الأصل حيث إنّه حكم الاحتمال ( 1 ) ، بخلاف مفاده فيه لأجل أنّ

--> ( 1 ) في بعض النسخ : « الاختلاف » . .