الآخوند الخراساني

126

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني )

حجّيّتها إلَّا نفي ما قضيّته عقلا من دون دلالة عليه لفظا ضرورة أنّ نفس الأمارة لا دلالة لها ( 1 ) إلَّا على الحكم الواقعي ، وقضيّة حجّيّتها ليست إلَّا لزوم العمل على وفقها شرعا ، المنافي عقلا للزوم العمل على خلافه ، وهو قضيّة الأصل .

--> ( 1 ) في عموم النسخ : « له » ، والصحيح ما أثبتناه من نسخة أثبتت في هامش نسخة المشكيني رحمه الله . . ( 2 ) فرائد الأصول : 407 - سطر 18 - 20 ، و 432 - سطر 18 - 21 . .