الآخوند الخراساني

11

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني )

* خاتمة لا بأس ببيان النسبة بين الاستصحاب وسائر الأصول العملية ، وبيان التعارض بين الاستصحابين : * أمّا الأوّل : فالنسبة بينه وبينها ( 762 ) هي بعينها النسبة بين الأمارة

--> ( 1 ) فرائد الأصول : 423 - 2 - 18 . . ( 2 ) الوسائل 18 : 127 - 128 - 60 باب 12 من أبواب صفات القاضي . .