الآخوند الخراساني

72

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني )

لا تؤمن ( 1 ) مفسدته ، وأنه كالإقدام على ما علم مفسدته ، كما استدلّ به شيخ الطائفة ( 2 ) - قدّس سرّه - على أنّ الأشياء على الحظر أو الوقف . قلت : استقلاله بذلك ممنوع ، والسند شهادة الوجدان ، ومراجعة ديدن العقلاء من أهل الملل والأديان ، حيث إنّهم لا يحترزون ممّا لا تؤمن مفسدته ، ولا يعاملون معه معاملة ما علم مفسدته ، كيف ، وقد أذن الشارع بالإقدام عليه ، ولا يكاد يأذن بارتكاب القبيح ؟ فتأمّل . * واحتجّ للقول بوجوب الاحتياط - فيما لم تقم فيه حجّة - بالأدلَّة الثلاثة : * أمّا الكتاب : فبالآيات ( 390 ) الناهية عن القول بغير العلم ( 3 ) ،

--> ( 1 ) في بعض النسخ : « يؤمن » . . ( 2 ) عدة الأصول 2 : 117 . . ( 3 ) الأعراف : 33 ، الإسراء : 36 ، النور : 15 . . ( 4 ) تقدّم تخريجها آنفا . .