الآخوند الخراساني
57
كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني )
ضيقه بعد العلم بوجوبه ، لكنه عرفت أنّ وجوبه كان طريقيّا ، لأجل أن لا يقعوا في مخالفة الواجب أو الحرام أحيانا ، فافهم . ومنها : قوله عليه السلام : « كلّ شيء مطلق ( 381 ) حتّى يرد فيه
--> ( 1 ) الكافي 6 : 339 - 2 باب الجبن من كتاب الأطعمة ، التهذيب 7 : 226 - 9 من الزيادات ، باختلاف يسير . . ( 2 ) الفقيه 1 : 208 - 22 باب 45 من وصف الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها . . ( 3 ) الفقيه 1 : 3 . .