الآخوند الخراساني
53
كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني )
تعرف أنّه حرام بعينه » ( 1 ) الحديث ، حيث دلّ على حلَّيّة ما لم يعلم حرمته مطلقاً - ولو كان من جهة عدم الدليل على حرمته - وبعدم الفصل قطعاً بين إباحته وعدم وجوب الاحتياط فيه ، وبين عدم وجوب الاحتياط في الشبهة الوجوبيّة ، يتمّ المطلوب .
--> ( 1 ) الوسائل 12 : 59 و 60 - 1 و 4 باب 4 من أبواب ما يكتسب به ، و 17 : 90 و 92 - 1 و 7 باب 61 من أبواب الأطعمة المباحة ، مع اختلاف في ألفاظه ، وأقربها لما في المتن الحديث 4 من باب 4 من أبواب ما يكتسب به . . ( 2 ) في الأصل : حلَّيّة اجتهاديّة . . ( 3 ) كذا ، والأصحّ : هل هو ظاهر . . . .