الآخوند الخراساني
140
كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني )
غاية الأمر كما يحرز وجود الواجب بالأصل ، كذلك يحرز ترك الحرام به ، والفرد المشتبه وإن كان مقتضى أصالة البراءة جواز الاقتحام فيه ، إلَّا أنّ قضيّة لزوم إحراز الترك اللازم وجوب التحرّز عنه ، ولا يكاد يحرز إلَّا بترك المشتبه أيضا فتفطَّن .
--> ( 1 ) في الأصل : « بعض » . . ( 2 ) أي : وسالم عمّا أورده . . . .