الآخوند الخراساني

134

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني )

* الثالث : أنّه لا يخفى أنّ النهي عن شيء ( 441 ) ، إذا كان بمعنى طلب تركه في زمان أو مكان ، بحيث لو وجد في ذاك الزمان أو المكان

--> ( 1 ) في الأصل : منها هي النذر . . . . ( 2 ) في الأصل : ما قام به الخبر . . . . ( 3 ) فرائد الأصول : 230 - 231 . .