الآخوند الخراساني
127
كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني )
فيما إذا أتى برجاء أنّه مأمور به وبعنوان الاحتياط ( 1 ) ، بداهة أنّ الداعي إلى العمل ، لا يوجب له وجها وعنوانا يؤتى به بذاك الوجه والعنوان . وإتيان العمل بداعي طلب قول النبي ( 2 ) صلَّى الله عليه وآله
--> ( 1 ) تعريض بالشيخ قدّس سرّه في ردّه لاستفادة الاستحباب من أخبار « من بلغ . . . » ، راجع فرائد الأصول : 230 - سطر 2 - 24 . . ( 2 ) تعريض بالشيخ قدّس سرّه في ردّه لاستفادة الاستحباب من أخبار « من بلغ . . . » ، راجع فرائد الأصول : 230 - سطر 2 - 24 . . ( 3 ) في الأصل : « الأولى » ، « الثانية » ، « الثالثة » ، « الرابعة » . . ( 4 ) فرائد الأصول : 230 - سطر 17 . . ( 5 ) في الأصل : « الأولى » ، « الثانية » ، « الثالثة » ، « الرابعة » . . ( 6 ) في الأصل : « الأولى » ، « الثانية » ، « الثالثة » ، « الرابعة » . . ( 7 ) في الأصل : « الأولى » ، « الثانية » ، « الثالثة » ، « الرابعة » . . ( 8 ) الوسائل 1 : 60 - 3 باب 18 من أبواب مقدّمة العبادات . .