الآخوند الخراساني

109

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني )

لها أصلا ، لوروده عليها - كما يأتي تحقيقه - فلا تجري ، مثلا : أصالة الإباحة ( 420 ) في حيوان شكّ في حلَّيّته مع الشكّ في قبوله التذكية ، فإنّه إذا ذبح مع سائر الشرائط المعتبرة في التذكية ، فأصالة عدم التذكية تدرجه ( 1 ) فيما لم يذكّ ، وهو حرام إجماعا ، كما إذا مات حتف أنفه ، فلا حاجة إلى إثبات أنّ الميتة تعمّ غير المذكَّى شرعا ، ضرورة كفاية كونه مثله حكما ، وذلك بأنّ التذكية إنّما هي عبارة عن فري الأوداج الأربعة ( 2 ) مع سائر شرائطها ، عن خصوصيّة في الحيوان التي بها يؤثّر فيه الطهارة وحدها أو مع الحلَّيّة ، ومع الشكّ في تلك الخصوصيّة ، فالأصل عدم تحقّق التذكية بمجرّد الفري بسائر شرائطها ، كما لا يخفى .

--> ( 1 ) في بعض النسخ : « تدرجها » . . ( 2 ) لم ترد كلمة « الأربعة » في بعض النسخ . .