الآخوند الخراساني
97
كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني )
مثله أو ضدّه ، لاستلزامه الظنّ باجتماع الضدّين أو المثلين ، وإنما يصحّ أخذه في موضوع حكم آخر ، كما في القطع طابق النعل بالنعل .
--> ( 1 ) كذا ، والأصحّ : ( بمعنى أنه وجد المقتضي وانعدمت الموانع ووجدت الشرائط ) . . . ( 2 ) كذا ، والأصحّ : « معلَّقة حتميته . . » . .