الآخوند الخراساني
90
كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني )
جزء الموضوع أو قيده - بما هو كذلك بلحاظ أثره - إلَّا فيما كان جزؤه الآخر أو ذاته محرزا بالوجدان أو تنزيله ( 1 ) في عرضه ، فلا يكاد يكون دليل الأمارة أو الاستصحاب دليلا على تنزيل جزء الموضوع ، ما لم يكن هناك دليل على تنزيل جزئه الآخر ( 50 ) فيما لم يكن محرزا حقيقة ، وفيما لم
--> ( 1 ) في بعض النسخ : « بتنزيله » ، وفي الأكثر كما أثبتناه . . ( 2 ) في الأصل : « دلالة » ، والصحيح ما أثبتناه . .