الآخوند الخراساني

86

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني )

وأمّا النقلي فإلزام الشارع به وإن كان مما يوجب التنجّز - وصحّة العقوبة على المخالفة كالقطع - إلَّا أنه لا نقول به في الشبهة البدوية ، ولا يكون بنقليّ في المقرونة بالعلم الإجمالي ، فافهم . ثمّ لا يخفى أنّ دليل الاستصحاب - أيضا - لا يفي بقيامه مقام

--> ( 1 ) إضافة يقتضيها السياق . . ( 2 ) الكلمتان في الأصل غير واضحتين ، فأثبتناهما استظهارا . . ( 3 ) إضافة يقتضيها السياق . .