الآخوند الخراساني

84

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني )

فتلخّص ممّا ذكرنا : أنّ الأمارة لا تقوم بدليل اعتبارها إلَّا مقام ما ليس بمأخوذ ( 1 ) في الموضوع أصلا . وأما الأصول ( 43 ) فلا معنى لقيامها بأدلَّتها - أيضا - غير الاستصحاب ، لوضوح أنّ المراد من قيام المقام ترتيب ما له من الآثار والأحكام ، من تنجّز التكليف وغيره - كما مرّت إليه الإشارة - وهي ليست إلَّا وظائف مقرّرة للجاهل في مقام العمل شرعا أو عقلا .

--> ( 1 ) في كثير من النسخ : « مأخوذا » ، وفي نسخ أخرى معتمدة كما أثبتناه . . ( 2 ) إضافة يقتضيها السياق . . ( 3 ) حاشية كتاب فرائد الأصول : 8 - سطر 11 - 18 . . ( 4 ) أي : وحاصل ما ذكره وجها لعدم القيام . . .