الآخوند الخراساني

79

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني )

فاسد جدّاً ، فإنّ الدليل الدالّ على إلغاء الاحتمال ، لا يكاد يفي ( 1 ) إلَّا بأحد التنزيلين ، حيث لا بدّ في كلّ تنزيل منهما من لحاظ المنزّل والمنزّل عليه ، ولحاظهما في أحدهما آليّ ، وفي الآخر استقلاليّ ، بداهة أنّ النّظر في حجّيّته وتنزيله منزلة القطع في طريقيّته - في الحقيقة - إلى الواقع ومؤدّى الطريق ، وفي كونه بمنزلة في دخله في الموضوع إلى أنفسهما ، ولا يكاد يمكن الجمع بينهما .

--> ( 1 ) في أكثر النسخ : « يكفي » ، والصحيح ما أثبتناه من نسخة معتمدة . . ( 2 ) في الأصل : « الثالث » ، والصحيح ما أثبتناه . . ( 3 ) في الأصل : « الرابع » ، والصحيح ما أثبتناه . .