الآخوند الخراساني
69
كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني )
عمد واختيار ، وعدم تحقّقه فيه ، لعدم مخالفته أصلا ولو بلا اختيار ، بل عدم صدور فعل منه ( 35 ) في بعض أفراده بالاختيار ، كما في التجرّي بارتكاب ما قطع أنه من مصاديق الحرام ، كما إذا قطع - مثلا - بأنّ مائعا خمر ، مع أنه لم يكن بالخمر ، فيحتاج إلى إثبات أنّ المخالفة الاعتقاديّة سبب كالواقعيّة الاختياريّة ، كما عرفت بما لا مزيد عليه . ثمّ لا يذهب عليك : أنه ليس في المعصية ( 36 ) الحقيقيّة إلَّا منشأ
--> ( 1 ) في الأصل : « فقد » . . ( 2 ) الفصول الغرويّة : 87 - سطر 34 . .