الآخوند الخراساني

56

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني )

تفاوت فيه بسبب تعلَّق القطع بغير ما هو عليه من الحكم والصفة ( 22 ) ، ولا تغيّر جهة حسنه أو قبحه بجهته أصلا ( 1 ) ، ضرورة أنّ القطع بالحسن أو القبح ، لا يكون من الوجوه والاعتبارات التي بها يكون الحسن والقبح عقلا ، ولا ملاكا للمحبوبيّة والمبغوضيّة شرعا ، ضرورة عدم تغيّر الفعل عمّا هو عليه - من المبغوضيّة والمحبوبيّة للمولى - بسبب قطع العبد

--> ( 1 ) في بعض النسخ : ( ولا يغيّر حسنه أو قبحه بجهة أصلا ) ، وفي أخرى : ( ولا تغيّر جهة حسنه أو قبحه أصلا ) ، وفي ثالثة كما أثبتناه . . ( 2 ) في الأصل : « لغرض » ، والصحيح ما أثبتناه . . ( 3 ) في الأصل : « للزم » ، والصحيح ما أثبتناه . . ( 4 ) في الأصل : « فيه » . . ( 5 ) كذا ، والظاهر أنّ الصحيح : « من إنشائي آخر » . . ( 6 ) كذا ، والموافق للسياق : « إلى رابع » . . ( 7 ) في الأصل : « غير قابلين » ، والصحيح ما أثبتناه . .