الآخوند الخراساني

38

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني )

وكيف كان ، فبيان أحكام القطع وأقسامه يستدعي رسم أمور :

--> ( 1 ) في الأصل : « فله » ، والاستظهار الَّذي أثبتناه من هامش الأصل هو الصحيح . . ( 2 ) كتاب الطهارة : 99 - سطر 11 . . ( 3 ) فرائد الأصول : 192 - سطر 9 - 12 . . ( 4 ) فوائد الأصول 3 : 4 - 5 . .