الآخوند الخراساني

32

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني )

وإنما عممنا متعلق القطع ( 4 ) لعدم اختصاص أحكامه بما إذا كان متعلَّقاً بالأحكام الواقعيّة ، وخصصنا بالفعلي لاختصاصها بما إذا